للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق: وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله فى القتال شروطًا سوى شرطه، حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيعة الحرب على السمع والطاعة فى يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم) وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوه فى العقبة الأولى بيعة النساء. قال ابن إسحاق: وكانوا فى العقبة الثانية ثلاثة وسبعين رجلا من الأوس والخزرج وامرأتين. قال المهلب: قوله: (ولا ننازع الأمر أهله) فيه دليل قاطع على أن الأنصار ليس لهم فى الخلافة شىء كما ادعاه الحباب وسعد بن عبادة، ولذلك ما اشترط عليهم النبى (صلى الله عليه وسلم) هذا أيضًا. وأما الرهط الذين ولاهم عمر فمنهم: عثمان وعلى والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص. وقال عمر: إن عجل بى أمر فالشورى فى هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو عنهم راض. قال الطبرى: فلم يكن من أهل الإسلام أحد يومئذ له منزلتهم فى الدين والهجرة والسابقة والفضل والعلم وسياسة الأمة. فإن قيل: فقد كان من هؤلاء الستة من هو أفضل من صاحبه، والمعروف من مذهب عمر أن أحق الناس بالإمارة أفضلهم دينًا، وأنه لا حق للمفضول فيها مع الفاضل، فكيف جعلها فى قوم بعضهم أفضل من بعض؟ قيل: إنما أدخل الذين ذكرت فى الشورى للمشاورة والاجتهاد للنظر للأمة؛ إذا كان واثقًا منهم بأنهم لا يألون للمسلمين نصحًا فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>