بالإيمان؛ لأنهم سنوا لنا سُنة حسنة لهم أجرها وآجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ذكر ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى، عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى، عن عبادة بن الصامت قال: تمت كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثنى عشر رجلا، فبايعنا رسول الله بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان - وساق الحديث على ما ذكره البخارى. وقوله: تمت فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة - لفظه لفظ العموم، والمراد به الخصوص، لأنا قد علمنا أن من أشرك فعوقب بشركه فى الدنيا فليس ذلك بكفارة له، فدل أنه أراد بقوله: تمت فمن أصاب من ذلك شيئًا - ما سوى الشرك، ومثله فى القرآن كثير كقوله تعالى:(تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ (، [الأحقاف: ٢٥] ) وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ (، [النمل: ٢٣] ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض ولا جميع الأشياء ولا دمرت مساكنهم، ألا ترى إلى قوله: (فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ (، وقوله: (وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ (، ومعلوم أن بلقيس لم تؤت ملك سليمان. وقوله: تمت من أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه - يرد قول من أنفذ الوعيد على القاتل، وعلى سائر المذنبين من الموحدين، والحُجَّة فى السنة لا فى قول من