للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا) [النساء: ١١] يعنى آباؤكم وأبناؤكم الذين أوصاكم الله تعالى بقسمة الميراث بينهم فأعطوهم حقوقهم لأنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فى الدين والدنيا الولد أو الوالد. وقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) [النساء: ١٢] . قال إسماعيل بن إسحاق: لم يختلف العلماء فى قوله تعالى: (وله أخ أو أخت (أنهم الإخوة للأم. وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك (إلى) الأنثيين) [النساء: ١٧٦] . فلم يختلف العلماء فى أن هؤلاء الإخوة للأب كانت أمهم واحدة أو كانت أمهاتهم شتى، والدليل من القرآن على إبانة هؤلاء من أولئك قوله تعالى فى هؤلاء: (للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ١١] إذا كانوا يأخذون بالأب وجعل لهم المال كله فى بعض الحالات، وقال فى الآخرين: فهم شركاء فى الثلث؛ فجعل الذكر والأنثى سواء إذا كانوا يأخذون بالأم خاصة فقصرهم على الثلث. قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع

<<  <  ج: ص:  >  >>