للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (أنا ابن عبد المطلب) وإنما هو ابن ابنه، وأجمع العلماء أن حكم الجد حكم الأب فى غير موضع، من ذلك إجماعهم أن الجد يحجب الإخوة من الأم كما حجبهم الأب. فالقياس أن يحجب الإخوة للأب والأم إذا كان أبًا كما حجب الإخوة للأم. وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب، وإن عالت الفريضة، وللأب مع ابن الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. وقال تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١] ومن المحال أن يكون له ولد ولا يكون له والدًا. واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (وما بقى فهو لأولى رجل ذكر) لأن رجلا لو توفى وترك بنتًا أو ابنتين وجَدا وإخوة فألحقنا البنت أو البنتين بفرائضهن وكان ما بقى للجد وهو أولى رجل ذكر بقى. واحتج من ورَّث الأخ مع الجد بهذا الحديث، وأيضًا فقالوا: الأخ أولى؛ لأنه أقرب إلى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاء لقربه، وأيضًا فإن الأخ يقول أنا أقوى من الجد؛ لأنى أقوم مقام الولد فى حجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس كذلك الجد فوجب ألا يحجبنى كما لا يحجب الولد، والجد إنما يُدلى بالميت وهو أبو أبيه، والأخ يدلى بالميت وهو ابن أبيه، والابن من جهة المواريث أقوى من الأب؛ لأن الابن ينفرد بالمال ويرده إلى السدس، والأب لا يفعل ذلك بالابن، فكان من أدلى بالأقوى أولى ممن أدلى بالأضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>