للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] فلم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد. قالوا: ومعلوم أن الابنة مع الولد فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها كما لا ترث مع وجود الابن. وحجة الجماعة السنة الثابتة من حديث ابن مسعود، ولا مدخل للنظر مع وجود الخبر، فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث ابن مسعود ولا حجة لأحد خالف السنة. وحجة الجماعة من جهة النظر أن شرط عدم الولد فى قوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) [النساء: ١٧٦] إنما يجعل شرطًا فى فرضها الذى تقاسم به الورثة ولم يجعل فرضا فى توريثها، فإذا عدم الشرط سقط الفرض ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط فى ميراث الأخ لأخته عندعدم الولد لقوله: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) [النساء: ١٧٦] جعل ذلك شرطًا فى ميراث الأخ لما جعله شرطًا فى ميراث الأخت. وقد أجمعت الجماعة أن الأخ يرثها مع البنت وإن كان الشرط معدومًا كما شرط فى ميراث الزوج النصف إذا لم يكن لها ولد ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت بالفرض والنصف بالتعصيب إن كان عصبة لامرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>