الذهب بالدراهم ولا تقوم الدراهم بالذهب؛ لأنها قيم المتلفات وأثمان الأشياء، بل الغالب القيمة بالدراهم، ومحال أن يحكى ابن عمر أن المجن قيمته ثلاثة دراهم إلا وقد قوم بها دون الذهب، وإذا ثبت أن المجن قُوم بالدراهم ولم ينقل بعد ذلك أن الدراهم قومت بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب كما لا يقوم الذهب بها، ووجب استعمال الأحاديث فوجب القطع فى ربع دينار وثلاثة دراهم. واختلفوا فى اليد والرجل من أين يُقطعان؟ فروى عن عمر وعثمان وعلى أنهم قالوا: من المفصل. وعليه أكثر الفقهاء، وقد روى عن على رواية أخرى أنها تقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف القدم ويترك له عقبًا. وقال أبو ثور: فعل على أرفق وأحب إلىّ. والقول الأول: أولى بقوله تعالى: (فاقطعوا أيديهما)[المائدة: ٣٨] . واختلفوا إذا سرق ثالثة بعد أن قطع فى الأولى والثانية. فقالت طائفة: تقطع يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى فيصير مقطوع اليدين والرجلين. روى هذا عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان، ومن التابعين عروة والقاسم وسعيد بن المسيب وربيعة، وهو قول مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى: إن سرق الثالثة لا يقطع منه شىء ويغرم السرقة، روى مثل هذا عن على بن أبى طالب وهو قول النخعى والشعبى والزهرى.