للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرجوا إليها، فلما صحّوا وانطوت بطونهم عدوا على راعى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسار فذبحوه وغرزوا الشوك فى عينيه. .) وذكر الحديث. وروى أبو عيسى الترمذى: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سليمان التيمى، عن أنس بن مالك قال: (إنما سمل النبى (صلى الله عليه وسلم) أعين العُرنيين؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء) . قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب. قال المؤلف: فلما اختلفوا فى تأويل هذا الحديث أردنا أن نعلم أى التأويلين أولى فوجدناه قد صحب حديث العرنيين عمل من الصحابة فدل أنه غير منسوخ. روى عن أبى بكر الصديق أنه حرق عبد الله بن إياس بالنار حيا لارتداده ومقاتلته الإسلام، وحرق على ابن أبى طالب الزنادقة. وقد رأى جماعة من العلماء تحريق مراكب العّدو وفيها أسرى المسلمين، ورجموا الحصون بالمجانيق والنيران وتحريق من فيها من الذرارى. قل المهلب: وهذا كله يدل أن نهيه (صلى الله عليه وسلم) عن المثلة ليس بذى تحريم وإنما هو على الندب والحض، فوجب أن يكون فعل النبى (صلى الله عليه وسلم) بالعرنيين غير مخالف الآية. وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم قالوا: فحكم النبى (صلى الله عليه وسلم) فى العرنيين ثابت لم ينسخه شىء، وقد حكم الله فى كتابه بأحكام فحكم النبى (صلى الله عليه وسلم) بها وزاد فى الحكم مالم يذكر فى كتاب الله أوجب الله على الزانى جلد مائة، وأوجب النبى (صلى الله عليه وسلم) عليه ذلك وزاد فى سنته نفى سنة، وأوجب الله اللعان بين المتلاعنين وفرق النبى (صلى الله عليه وسلم) بينهما، وليس ذلك فى كتاب الله، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج وأجمع العلماء على قبوله والأخذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>