للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت، يقال حنا الرجل على الشىء يحنو حنوا: إذا انكب. فإن كان ذلك من خلقه قيل حناء ومنه قيل للتراس إذا صنع مقببًا محنأ. وأما قوله باب الرجم بالبلاط فلا يقتضى معنى والبلاط وغيره من الأمكنة سواء، وإنما يرجم به؛ لأنه مذكور فى الحديث. وقال الأصمعى: البلاط: الأرض الملساء. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهرى، عن أبى هريرة: أن هذا الحديث كان حين قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة. قال مالك: ولم يكونا أهل ذمة وإنما كانوا أهل حرب حكموا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحكم بينهم. وقال بعض العلماء: معنى قول مالك: ولم يكونا أهل ذمة. لأنهما لو كانا أهل ذمة لم يسألهما النبى (صلى الله عليه وسلم) كيف الحكم عندهم ولا حكم عليهم بقول أساقفتهم؛ لأن الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه كحكمه بين المسلمين سواء. ويحتمل مسيره (صلى الله عليه وسلم) إلى بيت المدراس وسؤاله اليهود عن حكم الزانيين أحد معنيين: إما أن يكون لما أراد الله تكذيبهم وإظهار ما بدلوا من حكم الله، ولذلك ألقى تعالى فى قلوبهم المحاكمة إليه، وأعلمهم أن فى التوراة حكم الله فى ذلك لقوله تعالى: (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله) [المائدة: ٤٣] . والمعنى الثانى: أن يكون حكم الرجم لم ينزل على النبى (صلى الله عليه وسلم) وقد روى معمر عن ابن شهاب قال: فبلغنا أن هذه الآية

<<  <  ج: ص:  >  >>