للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلانٌ، أَوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ، فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. قال المؤلف: قال قتادة فى هذه الآية: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغى وطاعة للشيطان، فكان الحى إذا كان فيهم عز ومنعة، فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين؛ قالوا: لا نقتل به إلاحرا وإذا كان فيهم امرأة قتلتها امرأة؛ قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، فنهاهم الله عن البغى، وأخبر أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال إسماعيل بن إسحاق: وقد قال قوم: يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمى. هذا قول الثورى، والكوفيين، واحتجوا بقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) [المائدة: ٤٥] . وقال مالك والليث والشافعى وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد. وهذا مذهب أبى بكر وعمر وعلى وزيد بن ثابت، قال إسماعيل بن إسحاق: وغلط الكوفيون فى التأويل؛ لأن معنى قوله: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) [المائدة: ٤٥] إنما هى النفس المكافئة للنفس قى حرمتها وحدودها؛ لأن القتل حد من الحدود، ولو قذف حر عبدًا لما كان عليه حد القذف وكذلك الذمى. والحدود فى الأحرار من الرجال والنساء واحدة، وحرمتهم واحدة، ويبين ذلك قوله تعالى فى نسق هذه الآية: (والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) [المائدة: ٤٥] فعلمنا أن العبد والكافر خارجان من ذلك؛ لأن الكافر لا يسمى بأنه متصدق ولا مكفَّر عنه، وكذلك العبد لا يجوز أن يتصدق بدمه ولا بجرحه؛ لأن ذلك إلى سيده، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>