بكلمة أعادها ثلاثًا. يريد فى أكثر أمره، وأخرج الحديث مخرج العموم، والمراد به الخصوص. قال غيره: واختلف العلماء فى تأويل قوله: (الاستئذان ثلاثًا) فقالت طائفة: معنى قوله: فإن أذن له وإلا فليرجع ان شاء، فإن شاء زاد على الثلاث لا أنه واجب عليه أن يرجع. قال ابن نافع: لا بأس أن عرفت أحدًا أن تدعوه أن يخرج اليك وتنادى به مابدا لك. وروى ابن وهب عن مالك قال: الاستئذان ثلاثا، لاحب لأحد أن يزيد عليها إلا من علم أنه لم يسمع، فلا بأس أن يزيد. وظاهر حديث أبى موسى يرد هذا القول، لأن أبا موسى حمل الحديث على أنه لايزاد على ثلاث مرات، ودل أنه على ذلك تلقى معناه من النبى عليه السلام ولو كان عند أبى موسى أنه يجوز الزيادة على الثلاث فى الاستئذان لم يكن مخالفًا لمذهب عمر ابن الخطاب، ولم يحتج أبو موسى أن ينزع بقوله عليه الساسلام:(الاستئذان ثلاثًا) حين أنكر عليه عمر ترك الزيادة الزيادة على الثلاث. وقد زعم قوم من أهل البدع أن مذهب عمر رد قبول خبر الواحد العدل، وهذا خطأ فى التأويل وجهل بمذهب عمر وغيره من السلف. وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث أن عمر قال لأبى موسى:(أما انى لم أتهمك، ولكنى أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله) .