للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الحسن البصرى أنه يكره قليل الحرير وكثيره للرجال والنساء حتى الأعلام فى الثياب. وكره بن سيرين العلم فى الثوب وقال: الدليل على عموم التحريم قوله عليه السلام: (من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة) . ومن قال: المراد بالنهى عن لباس الحرير الرجال دون النساء ورخص فى الأعلام. وروى عن حذيفة (أنه رأى صبيانًا عليهم قمص حرير فنزعها عنهم وتركها على الجوارى) . وعن ابن عمر (أنه كان يكره الحرير للرجال، ولا يكرهه للنساء) وعن عطاء مثله. واحتج الذين أجازوه للنساء بما رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبى هند، عن أبى موسى الشعرى قال: قال رسول الله: (أحل لأناث أمتى الحرير والذهب، وحرم على ذكروهم) ، وكان ابن عباس لا يرى بأسًا بالأعلام، وقال عطاء: إذا كان العلم إصبعين أو ثلاثة مجموعة فلا بأس به. وكان عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب سداه كتان وقيامه حرير، وأجازه ابن أبى ليلى، وقال أبو حنيفة: لا بأس بالخز وإن كان سداه إبريسم، وكذلك لا بأس بالخز، وإن كان مبطنًا بثوب حرير، لأن الظاهر الخظ وليس الظاهر الحرير، ولابأس بحشو القز. وقال الشافعى: إن لبس رجل قباء محشوًا قزًا فلا بأس به،

<<  <  ج: ص:  >  >>