وقال الزهرى: هو إلى الآباط. واحتج الزهرى بما رواه عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، قال: تيممنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، إلى المناكب، رواه جويرية، عن مالك، عن ابن شهاب. وحجة من ذهب إلى أن المراد مسحهما إلى المرفقين فما رواه الثورى عن سلمة بن كهيل، عن أبى مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار بن ياسر، عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، قال له: تمت إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه، ثم نفخهما ومسحهما بوجهه وكفيه وذراعيه إلى نصفيهما -. وأنصاف الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين، ومن جهة النظر أن التيمم بدل من الوضوء، ولما أجمعوا أن الوضوء إلى المرفقين، وجب أن يكون التيمم كذلك. وكان من حجة من ذهب إلى أن المسح إلى الكوعين قوله تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)[المائدة: ٣٨] ، قال ابن القصار: واسم اليد تخصيص إلى الكوعين، لقطع النبى (صلى الله عليه وسلم) ، والمسلمين بعده من الكوع مع إطلاق اسم اليد فى الآية، والحكم إذا تعلق بما هذه صفته تعلق بأول الاسم وأخصه. واحتجوا من الآثر بقوله فى حديث عمار: تمت أن النبى ضرب بيده