للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن كليب، عن ابن أبى موسى قال: سمعت عليا يقول: (نهانى رسول الله أن ألبس خاتمًا فى هذه وهذه. واشار إلى السبابة والوسطى) قال الترمذى: هذا حديث صحيح وابن أبى موسى هو أبو برده بن أبى موسى، واسمه عامر عبد الله ابن قيس. ونهيه عليه السلام أن لا ينقش أحد على نقش خاتمه من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقه، وخاتم الرجل إنما ينقش فيه مايكون تعريفًا له وسمة تميزة من غيره، ولايحل لأحد أن يسم نفسه بسمه النبى - عليه السلام - ولابصفته. قال مالك: من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم فى خواتيمهم. وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذى سلطان، وروا فى ذلك حديثًا عن أبى ريحانة: (أنه سمع النبى - عليه السلام - ينهى عن الخاتم لغير ذى سلطان) . وحديث أبى ريحانه لا حجة فيه لضعفه. وقوله عليه السلام: (لا ينقش أحد على نقشه) يرد حديث أبى ريحانة ويدل على جواز الخاتم لجميع الناس إذا لم ينقش على نقش خاتمه عليه السلام لأنه لم يبح ذلك لبعض الناس دون بعض، بل عم جميعهم لقوله: فلا ينقش أحد على نقشه، وقد تختم السلف بعد رسول الله وهم الأسوة الحسنة. وروى مالك عن صدقة بن شيبان قال: سالت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: ألبسه، وأخبر الناس أنى أفتيك بذلك. المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه، وأخبر الناس أنى افتيك بذلك. وإنما قاله على وجه الإنكار لقول أهل الشام.

<<  <  ج: ص:  >  >>