وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم يصلى، وقد رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن الرسول من غير شك. قال الطحاوى: وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر غير نافع، فذكره سالم لا عن الرسول ورواه الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن عمر، عن أبيه. . . فذكره، وسالم أثبت من نافع وأحفظ، ولم يذكر فيه الرسول ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر:(أنه كسا نافعًا ثوبين، فقام يصلى فى ثوب واحد فعاب ذلك عليه، وقال: احذر ذلك؛ فإن الله أحق من تجمل له) ، لم يذكر فيه رسول الله ولا عمر. وقد روى عن النبى:(الصلاة فى ثوب واحد) جماعة منهم: جابر، وأبو هريرة، وعمر ابن أبى سلمة، وسلمة بن الأكوع، وهذه أحاديث تضاد ما روى عن ابن عمر فى منع الصلاة فى الثوب الواحد، وبها أخذ الفقهاء ولم يتابع ابن عمر على قوله فى ذلك. و (المشجب) عود ينصب فى البيوت تعلق فيه الثياب. وفى قول جابر للذى أنكر عليه الصلاة فى ثوب واحد:(إنما فعلت ذلك ليرانى أحمق مثلك) ، أنه لا بأس للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من السُّنة، وقد قال فى حديث آخر:(أحببت أن يرانى الجهال مثلكم) ، فجعل الحمق كناية عن الجهل، ذكره فى باب الصلاة بغير رداء.