أسامة بقوله: لا على أنه استخرج الجف بالمشاقة، ولم يستخرج صورة ما فى الجف من المشط وما ربط به لئلا يراه الناس فيتعلمونه إن أرادوا استعمال السحر فهو عندهم مستخرج من البئر وغير مستخرج من الجف، والله أعلم. واختلف السلف، هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور فأجازة سعيد بن المسيب على ماذكره البخارى، وكرهه الحسن البصرى وقال: لايعلم ذلك إلا ساحر ولا يجوز إتيان الساحر. لما روى سفيان، عن أبى إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله بن مسعود قال:(من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - عليه السلام) . قال الطبرى: وليس ذلك عندى سواء؛ وذلك أن مسالة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام، من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة فسواء كان المعالج مسلمًا تقيًا أو مشركًا ساحرًا بعد أن يكون الذى يتعالج به غير محرم، وقد أذن النبى ٠ عليه السلام - فى التعالج وأمر به أمته فقال:(إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، وعلمه من علمه وجهله من جهله) . فسواء كان عليم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر، وأما معنى نهيه عليه السلام عن إتيان السحرة؛ فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان، فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهى عنه عن إتيانه. واختلفوا فى النشرة أيضًا فذكر عبد الرزاق عن عقيل بن معقل