للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ١٣ - وفيه: سهل بن سعد قال: (كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا) . قال المؤلف: حديث جابر هذا يفسر حديث أبى هريرة الذى فى الباب قبل هذا أن النبى قال: (لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء) ، أنه أراد الثوب الواسع الذى يمكن أن يشتمله، وأما إذا كان ضيقًا ولم يمكنه أن يشتمله فليتزر به كما قال (صلى الله عليه وسلم) . فإن قيل: قوله: (لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء) ، هو نهى عن الصلاة فى الثوب الواحد متزرًا به. فظاهره: يعارض قوله: (فإن كان ضيقًا فليتزر به) ، ويعارض حديث بريدة الأسلمى أن الرسول نهى أن يصلى الرجل فى سراويل وحده، رواه ابن وهب، عن زيد بن الحباب، عن أبى المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. قال الطحاوى: ومحمل النهى فى ذلك عندنا للواجد للغيره، وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة فى الثوب الضيق متزرًا به فعلى هذا تتفق معانى الآثار ولا تتضاد. قال المؤلف: ويشهد لصحة ما قال الطحاوى، أن الذين كانوا يعقدون أزرهم على أعناقهم لم يكن لهم غيرها، والله أعلم؛ إذ لو كان لهم غيرها للبسوها فى الصلاة، وما احتيج أن ينهى النساء عن رفع رءوسهن حتى يستوى الرجال جلوسًا، وتختلف أحكامهم فى

<<  <  ج: ص:  >  >>