للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره، ومن داعٍ يوافق دعاؤه محتوم قضائه ومبرم قدره، وقد قال (صلى الله عليه وسلم) : (ما من مسلم يدعو إلا استجيب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إما أن يعجل له فى الدنيا، وإما أن يدخر له فى الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا) . ويبين ما قلناه أنا وجدنا أنه يدعو بالذى دعا به الذين عجلت لهم الإجابة فلا يجاب له، فدل إن الذى أوجب الإجابة لمن أُجيب، وترك الاستجابة لمن لم يستجب له اختلاف حال الداعين، لا الدعاء باسم من أسماء الله بعينه. وقد وقع فى هذا الحديث من رواية سفيان عن أبى الزناد: (مائة إلا واحدة) . ولا يجوز فى العربية، وقد جاء هذا الحديث فى كتاب الاعتصام: (مائة إلا واحدًا) . من رواية شعيب عن أبى الزناد، وهو الصحيح فى العربية؛ لأن الاسم مذكر، فلا يستثنى منه إلا مذكر مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>