للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الرسول، فَقَالَ: (أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ) ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) . اختلف العلماء هل على من أسلم غسل؟ على ثلاثة أقوال، واختلف فى ذلك قول مالك أيضًا، فقال فى (المدونة) : إذا أسلم النصرانى فعليه الغسل؛ لأنهم لا يتطهرون، وممن أوجب عليه الغسل أحمد بن حنبل، وأبو ثور. والقول الثانى: روى ابن وهب، وابن أبى أويس، عن مالك أنه سئل عن رجل أسلم هل يجب عليه غسل أم يكفيه الوضوء؟ قال: لم يبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر أحدًا أسلم بالغسل. والقول الثالث: قال ابن المنذر: قال الشافعى: أحب أن يغتسل، فإن لم يكن جنبًا أجزأه أن يتوضأ، ولابن القاسم فى (العتبية) مثله قال: من أسلم فعليه أن يغتسل، فإن توضأ وصلى ولم يغتسل أعاد أبدًا إذا كان قد جامع أو كان جنبًا، وهذا يدل من قوله: إن لم يكن جنبًا أنه يجزئه الوضوء كما قال الشافعى، قال المهلب: وحديث ثمامة حجة لرواية ابن وهب، وابن أبى أويس؛ لأن ثمامة حين انطلق فاغتسل، ثم دخل المسجد، ثم شهد بالإسلام، وليس فى الحديث أن نبى الله أمره بالاغتسال، ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر أحدًا أسلم بالغسل. قال أبو عبد الله بن أبى صفرة: وأما قول مالك الآخر: (عليه الغسل؛ لأنهم لا يتطهرون) ، فإن معناه لا يتطهرون من النجاسة فى أبدانهم، لا يجوز غير هذا؛ لأنه يستحيل عليهم التطهير من الجنابة وإن نووها؛ لعدم الشرع، فسقط قول الشافعى وابن القاسم. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>