للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزهرى، عن سعيد بن المسيب، قال: كنت فى قوم فاختلفوا فى الصلاة الوسطى، وأنا أصغر القوم، فبعثونى إلى زيد بن ثابت لأسأله عن ذلك، فسألته قال: كان رسول الله يصلى بالهاجرة والناس فى قائلتهم وأسواقهم ولم يكن يصلى وراء رسول الله إلا الصف والصفان، فنزلت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: ٢٣٨] ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (لينتهين قوم أو لأحرقن بيوتهم) . وأما الذين قالوا: إنها المغرب فقالوا: ليست بأقلها ولا أكثرها، ولا تقصر فى السفر، وأن رسول الله لم يؤخرها عن وقتها ولا تعجلها. وأما حجة الذين قالوا: إنها الصبح، فإن ابن عباس قد استدل على ذلك بأنها تصلى فى سواد من الليل وبياض من النهار، وقالوا: وهى أكثر الصلوات تفوت الناس. قال إسماعيل بن إسحاق: ومن الحجة على ذلك قوله: (وقرآن الفجر) [الإسراء: ٧٨] الآية، فخصت بهذا النص وأنها مفردة لا يشاركها فيه غيرها. قال أبو عبد الله بن أبى صفرة: وإنما سمى الرسول العصر وسطى، والله أعلم، شبهها بالصبح لفضلها واجتماع الملائكة فيها فى قوله: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر) .) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا) [الإسراء: ٧٨] ، فالصبح وسطى

<<  <  ج: ص:  >  >>