والسجود ليسمع الناس إذا كثروا وبعدوا من الإمام فى الجمعات وغيرها، وإذا جاز للإمام أن يجهر بالتكبير، جاز للمأموم مثل ذلك، بدليل قوله عليه السلام:(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هو التكبير والقراءة) ، وإذا لم يجز الكلام فى الصلاة سرًا لم يجز أن يجهر به، ولما جاز فيها التكبير سرًا جاز أن يجهر به فيها. وذكر محمد بن حارث، عن لقمان بن يوسف قال: ذاكرنا حماس بن مروان فى رفع المذكر صوته بالتكبير فى الجمعات، فقال: صلاتهم باطل، فقلت له: بل هى جائزة بدليل الحديث فى ذلك أن رجلاً صلى خلف النبى فقال: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فسمعه الرسول فلم يأمره بالإعادة. قال المؤلف: وأظن أبا حنيفة لا يجيز ذلك، وستأتى مذاهب العلماء فى الكلام فى الصلاة، والتكبير ذكر الله وليس بكلام يفسد الصلاة، ومن أفسد الصلاة بذلك، فلا شك فى خطئه، وفى الواضحة: وما جاز للرجل أن يتكلم به فى الصلاة من معنى الذكر والقراءة، فرفع بذلك صوته ليُنبه به رجلاً أو يستوقفه فذلك جائز، وقد استأذن رجل على ابن مسعود، وهو يصلى فقال له:(ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)[يوسف: ٩٩] .