للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج الطحاوى بما رواه الزهرى عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أنهم كانوا فى زمن عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، بلفظ الجمع، وهذا كله يدل أنه إن أذَّن مؤذنون أو مؤذن أجزأ فى ذلك، ألا ترى قوله تعالى: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة) [الجمعة: ٩] ، أنه يدخل فى معناه أقل ما يقع عليه اسم نداء وهو مؤذن واحد. فإن قال قائل: فإن كان مؤذنًا واحدًا على ما روى الزهرى عن السائب فما معنى قوله فى آخر الحديث: (فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء) ، وهذا يدل أن ثم أذانًا ثانيًا، وآخر الحديث مخالف لأوله. قيل: لا اختلاف فيه ولا تناقض وإنما كان يؤذن المؤذن ثم يقيم والإقامة تسمى أذانًا، وقد بين ذلك ابن أبى شيبة فى (مصنفه) من رواية ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن السائب: (أن النداء كان أوله على عهد النبى، عليه السلام، وأبى بكر وعمر إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة، حتى إذا كان زمن عثمان وكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء، فثبت حتى الساعة) ، فبان بهذا الحديث أن الأذان الثانى المتوهم فى حديث السائب إنما يعنى به: الإقامة، ويشهد لصحة ذلك قوله عليه السلام: (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) ، يعنى بين كل أذان وإقامة صلاة، وقد روى عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب: أن التأذين الثانى يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر الناس، ذكره البخارى فى

<<  <  ج: ص:  >  >>