فانتشروا فى الأرض) [الجمعة ١٠] ، الإباحة؛ لأنه ورد بعد تقدم أمره بالسعى إلى الصلاة، وترك البيع؛ فأبان بقوله تعالى:(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله)[الجمعة: ١٠] ، زوال ما أوجب عليهم من السعى وترك البيع فى وقت الصلاة، وهذا كقوله تعالى:(وإذا حللتم فاصطادوا)[المائدة: ٢] . وموافقة الحديث للترجمة وهو قوله:(كنا ننصرف من الجمعة فنسلم عليها، فتقرب إلينا ذلك الطعام) ، ألا ترى أن انصرافهم بعد الجمعة لم يكن واجبًا عندهم، وإنما كانوا ينصرفون لما ذكره من الغداء، ثم القائلة عوضًا مما فاتهم من ذلك فى وقته، وهذا الحديث بين فى ردَّ قول مجاهد، وأحمد بن حنبل: أن الجمعة تصلى قبل الزوال استدلالاً، بقوله:(وما كنا نقيل إلا بعد الجمعة) ، ولا يسمى بعد الجمعة وقت الغداء، قبان أن قائلتهم وغداءهم بعد الجمعة إنما كان عوضًا مما فاتهم فى وقته من أجل بدارهم بالسعى إلى الصلاة والتهجير إلى الجمعة، وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء، فلا معنى للاشتغال بما خالفهم، وقد تقدم ما للعلماء فى ذلك من الحجة فى باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وقال صاحب (العين) : الأربعاء الجداول واحدها ربيع. وقوله:(تحقل) مأخوذة من الحقل، والحقل: الزرع المتشعب الورق.