للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدةٌ: تَخيِيرُ المُستنْجِي بينَ: الماءِ، والحَجَرِ، والنَّاسِكِ بينَ: الإفرادِ، والتَّمتُّعِ، والقِرانِ، ونحوِ ذلك؛ لَيْسَ مِمَّا نحنُ فيه؛ لأنَّه لم يَرِدْ تَخْيِيرٌ بلفظٍ وَلَا بمَعناه.

(وَإِنْ كَفَّرَ) المُخَيَّرُ (بِهَا) أي: بالأشياءِ المُخَيَّرِ بها كُلِّها، أو بأكثرَ مِن واحدٍ:

- (مُرَتَّبَةً) أي: شيئًا بعدَ شيءٍ، (فَالوَاجِبُ الأَوَّلُ) أي: المُخرَجُ أوَّلًا؛ لأنَّه الَّذِي أَسْقَطَ الفرضَ، والَّذي بَعدَه لم يُصادِفْ وُجوبًا في الذِّمَّةِ، ولا يَجِبُ أكثرُ مِن واحدةٍ إجماعًا.

- (وَ) إذا كَفَّرَ بها (مَعًا) في وقتٍ واحدٍ، ويُتَصَوَّرُ ذلك بأنْ يَكُونَ قد بَقِيَ عليه مِن الصَّومِ يومٌ، ووَكَّلَ في الإطعامِ والعتقِ.

قالَ في «شرحِ الأصلِ» (١): قُلْتُ: وأَوْلَى مِنها في (٢) كفَّارةِ اليمينِ بأنْ يُوَكِّلَ شخصًا يُطعِمُ ويَكْسُو ويُعتِقُ هو في آنٍ واحدٍ، أو يُوَكَّلَ في الكُلِّ ويَفعَلَ في وقتٍ واحدٍ (٣) (أُثِيبَ ثَوَابَ وَاجِبٍ عَلَى أَعْلَاهَا) وهو العِتقُ (فَقَطْ) وتَرجيحُ الأعلى لكَوْنِ الزِّيادةِ فيه لا يَليقُ بِكَرَمِ اللهِ تَعالى تَضْيِيعُها على الفاعلِ مع الإمكانِ، وقَصْدُها بالوجوبِ وإنِ اقْتَرَنَ به آخَرُ، ولا يَنْقُصُه ما انْضَمَّ إليه، ولا يُثابُ ثوابَ الواجبِ على كلِّ واحدٍ إجماعًا.

(كَمَا لَا يَأْثَمُ) على الكُلِّ (إِذَا (٤) تَرَكَهَا) كُلَّها؛ لأنَّ الكلَّ لَيْسَ بواجبٍ حَتَّى يَأْثَمَ عليه إذا تَرَكَه، (سِوَى) يَعني يَأْثَمُ (بِقَدْرِ) عقابِ أَدنَاها إذا تَرَكَها كُلَّها، (لَا) أنَّه (نَفْسُ عِقَابِ أَدْنَاهَا فِي قَوْلٍ) للقاضيَينِ أبي يَعلى وأبي الطَّيِّبِ، وقالَ غيرُهما: يُعاقَبُ على الأدنى؛ لأنَّ الوجوبَ يَسقُطُ به.


(١) «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٨٩٨).
(٢) في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: من.
(٣) ليست في د، ع. ومثبتة من «التحبير».
(٤) في «مختصر التحرير» (ص ٧٠): لو.

<<  <   >  >>