وقالَ الزَّرْكَشِيُّ في «البحر المحيط»(١/ ٤٥٧): وقد تَكَلَّمَ المُفَسِّرون هنا في حقيقةِ النَّسخِ الشَّرعيِّ وأقسامِه، وما اتُّفِقَ عليه منه، وما اختُلِف فيه، وفي جوازِه عقلًا، ووقوعِه شرعًا، وبماذا يُنْسَخُ، وغيرِ ذلك من أحكامِ النَّسخِ ودلائلِ تلك الأحكامِ، وطَوَّلُوا في ذلك، وهذا كلُّه موضوعُه علمُ أصولِ الفقهِ، فيُبْحَثُ في ذلك كلِّه فيه.
وقالَ ابنُ حَمدانَ الحنبليُّ في «صفة المُفتي»(ص: ١٥١): فأمَّا الفقيهُ على الحقيقةِ فهو: مَن له أهليَّةٌ تامَّةٌ، يُمْكِنُه أنْ يَعرِفَ الحُكْمَ بها إذا شاءَ، معَ معرفتِه جملةً كثيرةً عُرفًا مِن أُمَّهاتِ مسائلِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ الفروعيَّةِ العمليَّةِ، بالاجتهادِ والتَّأمُّلِ، وحُضُورِها عندَه .. فلهذا كانَ علمُ أصولِ الفقهِ فَرْضًا على الفقهاءِ.