للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) كإدخالِ (غَسْلِ مِرْفَقٍ) في وضوءٍ، بعدما نَزَلَتْ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (١).

: (فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ) -صلى الله عليه وسلم- الإعلامُ به؛ لوجوبِ التَّبليغِ عليه.

(٥) (وَ) أَمَّا (غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ) -صلى الله عليه وسلم- يَعني لا مُختصًّا به، ولا جِبِلِّيًّا، ولا مُتَرَدِّدًا، ولا بيانًا فهو قسمانِ؛ لأنَّه (إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ مِنْ وُجُوبٍ، أَوْ نَدْبٍ، أَوْ إِبَاحَةٍ) فأُمَّتُه مِثْلُه.

والثَّاني: ما لم نَعلَمْ صفةَ فِعلِه، وهو نوعانِ:

(١) ما يُقصَدُ به القُربةُ.

والثَّاني: ما لم يُقصَدْ به القُربةُ، كما يَأتي توضيحُه.

وتُعرَفُ صفةُ فِعلِه -صلى الله عليه وسلم- هل هو واجبٌ، أو مندوبٌ، أو مباحٌ:

- إمَّا (بِنَصِّهِ) على ذلك، بأنْ يَقولَ: هذا واجبٌ، أو مُستحبٌّ، أو مباحٌ، أو مَعنى ذلك بذِكْرِ خاصَّةٍ مِن خَوَاصِّه، أو نحوِ ذلك.

- (أَوْ) أي: وإمَّا بـ (تَسْوِيَتِهِ) الفعلَ الَّذِي لم تُعلَمْ صِفةُ حُكمِه (بِمَعْلُومِهَا) أي: بفِعلٍ معلومٍ صفةُ حُكمِه، بأنْ يَقولَ: هذا مِثْلُه، أو مساوٍ له، ونحوُه.

- (أَوْ) أي: وإمَّا (بِقَرِينَةٍ تُبَيِّنُ) تلك القَرينةَ (أَحَدَهَا (٢) أي: صِفَةَ أحدِ (٣) الثَّلاثةِ،

- أمَّا الوجوبُ: فكالأذانِ للصَّلاةِ، فقد تَقَرَّرَ في الشَّرعِ أنَّ الأذانَ والإقامةَ


(١) المائدة: ٦.
(٢) في (ع): إحداها.
(٣) في (ع): إحدى.

<<  <   >  >>