للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرِ) الثِّقَةِ: (ألَّا يُنْكَرَ) فلو رَوَى الثِّقةُ حديثًا، وأَنْكَرَه غيرُه: لم يُرَدَّ عندَنا، وأَوْمَأَ إليه الإمامُ أحمدُ.

قالَ ابنُ عَقِيلٍ: جوابُ من قال: «رَدَّه السَّلَفُ» أنَّ الثِّقَةَ لا يُرَدُّ حديثُه بإنكارِ غيرِه؛ لأنَّ معَه زيادةً (١).


(١) ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٥٧٧)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٨٩).

<<  <   >  >>