بباقيه، بأنْ يَنْقُلَه بكمالِه بلا نزاعٍ بينَ العلماءِ، فإنْ تَرَكَ بَعضَه ولم يَتَعَلَّقْ بالباقي: جازَ عندَ الأكثرِ.
(وَيَجِبُ عَمَلٌ بِحَمْلِ صَحَابِيٍّ مَا رَوَاهُ) يَعني إذا رَوى الصَّحابيُّ حديثًا مُحتملًا لمَعنيينِ، وحَمَلَه (عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ) كالقُرءِ، ويَحمِلُه الرَّاوي على الأطهارِ مثلًا وَجَبَ الرُّجُوعُ إلى حَمْلِه عندَ الأكثرِ عملًا بالظَّاهرِ، (تَنَافَيَا) أي: سواءٌ كانَ بينَ المحملينِ تنافٍ كما في المثالِ (أَوْ لَا) فعلى هذا لا يُعمَلُ بالاجتهادِ؛ لأنَّ الظَّاهرِ أنَّه لم يَحمِلْه عليه إلَّا بقَرينةٍ.
تنبيهٌ: هذه المسألةُ تُعرَفُ بما إذا قال راوي الحديثِ فيه شيئًا هل يَقبَلُ أو يَعمَلُ بالحديثِ؟
ولها أحوالٌ: مِنها أنْ يَكُونَ الخبَرُ عامًّا، فيَحمِلَه الرَّاوي على بعضِ أفرادِه، ويَأتي ذلك في تخصيصِ العامِّ في المتنِ، أو يَدَّعِيَ تقييدًا في مُطلقٍ فكالعامِّ يُخَصِّصُه، أو يَدَّعِيَ نَسخًا، ويَأْتِيَ في النَّسخِ في المتنِ أيضًا، أو يُخالِفَه بتَركِ نصِّ الحديثِ كروايةِ أبي هُرَيْرَةَ في الوُلُوغِ سَبْعًا، وقولِه: يُغْسَلُ ثلاثًا.
ومِنها مسألةُ الكتابِ، وهي: أنْ يَروِيَ الصَّحابيُّ خبَرًا مُحتملًا لمعنيينِ، ويَحمِلَه على أحدِهما؛ فيَجِبُ الرُّجُوعُ إلى حَمْلِه، ولذلك رُجِعَ إلى تفسيرِ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما- حَبَلَ الحبلةَ يَبِيعُه إلى نِتاجِ النِّتاجِ، وقولُ عمرَ في:«هَا وَهَا» أنَّه التَّقابُضُ في مجلسِ العقدِ، فيُرجَعُ إلى تفسيرِه.
(كَمَا لَوْ أُجْمِعَ) بالبناءِ للمفعولِ (عَلَى جَوَازِهِمَا) أي: جوازِ كلٍّ مِن المَحمَلَينِ، (وَ) على (إِرَادَةِ أَحَدِهِمَا) كما في حديثِ ابنِ عمرَ في التَّفرُّقِ في خيارِ المجلسِ، هل هو التَّفرُّقُ بالأبدانِ أو بالأقوالِ؟