للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالَ ابنُ حَمْدَانَ وغيرُه: قولٌ يَطلُبُ به الأعلى مِن الأدنى فِعلًا أو غيرَه (١).

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: كذا قالوا، قال: والأَوْلى على أَصلِنا: قولٌ مع اقتضاءٍ بجهةِ الاستعلاءِ (٢).

واعتبَرَ بعضُ أصحابِنا الاستعلاءَ، وصَحَّحَه ابنُ الحاجبِ (٣)، واعتبَرَ أكثرُهم العُلوَّ، ونَسَبَه ابنُ عَقِيلٍ إلى المُحقِّقينَ، فأمْرُ المُسَاوِي لغيرِه يُسَمَّى التماسًا، والأدونِ سُؤالًا.

قال المجدُ في «المُسَوَّدَة»: الآمِرُ لا بدَّ أنْ يَكُونَ أعلى رُتبَةً مِن المأمورِ مِن حَيْثُ هو آمِرٌ، وإلَّا كانَ سؤالًا وتَضَرُّعًا، ويُسَمَّى أمرًا: مَجازًا، هذا قولُ أصحابِنا والجمهورِ (٤).

وقالَ ابنُ قاضي الجبلِ: مِن النَّاسِ مَن يَشتَرِطُ العلوَّ والاستعلاءَ، كقولِ أصحابِنا وغيرِهم (٥). انتهى.

ولم يَعتبِرْهما -ولا واحدًا منهما- أكثرُ الشَّافعيَّةِ.

فتَلَخَّصَ في المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:

أحدُها: اعتبارُ العلوِّ والاستعلاءِ، والثَّاني: عكسُه، والثَّالثُ: اعتبارُ الاستعلاءِ فقطْ، والرَّابعُ: اعتبارُ العلوِّ فقطْ.


(١) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٦٦).
(٢) «أصول الفقه» (٢/ ٦٤٩).
(٣) «منتهى الوصول» (ص ٨٩).
(٤) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٤١).
(٥) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٧٤).

<<  <   >  >>