للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالَتْ عائشةُ -رضي الله عنها-: لَمَّا ماتَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ارتدَّتِ العربُ قاطبةً (١) أي: جميعُهم، لكنَّ «معشرَ» و «معاشرَ» لا يَكُونانِ إلَّا مُضافَينِ، بخلافِ «عامَّةً»، و «كافَّةً»، و «قاطبةً»، فإنَّها تُضافُ وتُفْرَدُ.

(٥) ومِن صيغِ العُمومِ (جَمْعٌ مُطْلَقًا) ويُوصَفُ ذلك الجمعُ بأنَّه (مُعَرَّفٌ) تعريفَ جنسٍ (بِلَامٍ، أَوْ إِضَافَةٍ) سواءٌ كانَ لمُذكَّرٍ أو مؤنَّثٍ سالمٍ أو مُكَسَّرٍ جمْعِ قلَّةٍ أو كثرةٍ، فلهذا قال: «وجمعٌ مطلقًا»؛ ليَشمَلَ هذا كلَّه.

فمِن أمثلةِ السَّالمِ المُعرَّفُ باللَّامِ مِن المذكَّرِ: «المسلمونَ»، والمُؤنَّثِ «المُسلماتُ»، ومِن المُكَسَّرَ المجموعِ جمعَ كثرةٍ: «الرِّجالُ» و «الصَّواحبُ»، والقِلَّةُ: «الأفلُسُ» و «الأكبادُ»، وهي مِن ثلاثةٍ إلى أحدَ (٢) عَشَرَ، ومِن بعدِها للكثرةِ، ومِن أمثلةِ الجمعِ المُعرَّفِ بالإضافةِ: «عبيدي أحرارٌ»، وقولُه تعالى: {ي يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٣)، وهذا هو الصَّحيحُ عندَ أكثرِ العلماءِ، ولم يَزالوا يَستدلُّون بآيةِ الأمرِ بقتالِ المشركينَ ونحوِها، وأصرحُها قولُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في التَّشَهُّدِ في: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» رَوَاه البخاريُّ ومسلمٌ (٤).

فائدةٌ: الأصحُّ أنَّ أفرادَ العُمومِ آحادٌ في الإثباتِ وغيره لا جموعٌ،


(١) لم أجده بلفظه، ورواه النسائي (٣٠٩٤) ولفظه: «ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ» والحديث رواه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه-، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ …
(٢) في (ع): إحدى.
(٣) النِّساء: ١١.
(٤) رواه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنهما-.

<<  <   >  >>