للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالَ بعضُ مُحقِّقي أصحابِنا أيضًا وغيرُهم: المُطلقُ مِن الأسماءِ يَتناولُ الكاملَ مِن المُسَمَّياتِ، يَعني: إذا استلزمَ الحملُ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ؛ (حُمِلَ المُسَمَّى فِي إِثْبَاتٍ) لا نفيٍ (عَلَى الكَامِلِ الصَّحِيحِ (١) منَ المُسَمَّياتِ (لَا عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي قَوْلِ) بعضِ مُحَقِّقي أصحابِنا وغيرِهم، كالماءِ والرَّقبةِ وعقدِ النِّكاحِ الخالي عن (٢) وطءٍ يَدخُلُ في قولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا} (٣) لا حَتَّى تُنكحَ، ولو حَلَفَ لا يَتزوَّجُ: حَنِثَ بمُجرَّدِ العقدِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ولو حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ: لم يَحنَثْ بمُجَرَّدِه عندَ أحمدَ ومالكٍ، وكذا قال بعضُ أصحابِنا: الواجباتُ المُطلقةُ تَقتضي السَّلامةَ مِن العَيبِ في عُرف الشَّارِعِ بدليلِ الإطعامِ في الكَفَّارةِ والزَّكاةِ، (وَالمُطْلَقُ: ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى المَاهِيَّةِ) فهو (كَالعَامِّ) وهو يُشْبِهُه لاستِرسالِه على كلِّ فردٍ، وأَطلَقُوا عليه العُمومَ، (لَكِنَّـ) ـهُ (عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ) ولهذا قِيلَ: عامٌّ عمومَ بدلٍ، وقِيلَ للقاضي وقد احتجَّ على القضاءِ في المسجدِ بقولِه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} (٤) لا يَدُلُّ على المكانِ، فقال: هو أمرٌ بالحُكمِ في عمومِ الأمكنةِ والأزمنةِ، إلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ، وعندَ الحَنفيَّة: المُطلقُ قطعيُّ الدَّلالةِ على الماهيَّةِ.


(١) في «مختصر التحرير» (ص ١٧٠): السليم.
(٢) في «د»: من.
(٣) البقرة: ٢٢١، والنساء: ٢٢.
(٤) المائدة: ٤٩.

<<  <   >  >>