للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في وجوبِ الإطعامِ روايتينِ: الوجوبُ إلحاقًا (١) بكفَّارةِ الظِّهارِ، كما حَكَوْا روايتينِ في اشتِراطِ وصفِ الإيمانِ في كفَّارةِ الظِّهارِ، والاشتِراطُ إلحاقًا (٢) بكفَّارة القتلِ (٣).

قُلْتُ: هذا مبنيٌّ على الرِّوايةِ الثَّانيةِ عن أحمدَ أنَّه يَجِبُ الإطعامُ في كفَّارةِ القتلِ، واختارَها كثيرٌ مِن الأصحابِ. والصَّحيحُ: لا يَجِبُ، ولنا روايةٌ ضعيفةٌ بإجزاءِ الرَّقَبَةِ الكافرةِ في الظِّهارِ، والوطءِ في رمضانَ، وفي اليمينِ، والصَّحيحُ اشتِراطُ الإيمانِ في الكلِّ، وهذه هي المسألةُ المُتقدِّمةُ، وهما ما إذا اتَّحَدَ الحُكمُ واختلفَ السَّببُ، فقياسُ صاحبِ «القواعدِ» المسألةَ الأُولى على هذه فيه نظرٌ، بلِ الحُكمُ مُختلَفٌ فيهما على الصَّحيحِ.

(وَمَحَلُّ حَمْلِ) المُطلقِ على المُقيَّدِ (إِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ) الحملُ (تَأْخِيرَ بَيَانٍ عَنْ وَقْتِ حَاجَةٍ، فَإِنِ اسْتَلْزَمَهُ) أي: استلزمَ الحَملُ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ: حُمِلَ اللَّفظُ المُطلقُ على إطلاقِه في قولِ بعضِ أصحابِنا المُحقِّقينَ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ».

مثالُ ذلك: لَمَّا أَطلقَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لُبْسَ الخُفَّيْنِ بعَرفاتٍ (٤) وكانَ مَعَه الخلْقُ العظيمُ مِن أهلِ مَكَّةَ والبوادي واليمنِ مِمَّن لم يَشهَدْ خُطبتَه بالمدينةِ، فإِنَّه لا يُقَيَّدُ بما قاله في المدينةِ وهو قطعُ الخُفَّينِ (٥).


(١) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لكفارة الظهار.
(٢) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لكفارة الظهار.
(٣) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ٣٦٤).
(٤) رواه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨) عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ».
(٥) رواه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

<<  <   >  >>