للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقوى في الدَّلالةِ على الحُكمِ، والفعلَ أدلُّ على الكيفيَّةِ، ففعلُ الصَّلَاةِ أدلُّ مِن وصفِها بالقولِ؛ لأنَّ فيه المُشاهدةَ، وأمَّا استفادةُ وجوبِها أو ندبِها أو غيرِهما؛ فالقولُ أقوى وأوضحُ لصراحتِه.

(وَيَجُوزُ) على الصَّحيحِ (كَوْنُ البَيَانِ أَضْعَفَ دَلَالَةً) مِن المُجمَلِ، ودليلُه تبيينُ السُّنَّةِ لمُجملِ القرآنِ، وتَقَدَّمَ مثالُ ذلك في حديثِ البخاريِّ، وهو كثيرٌ جدًّا.

قال في «شرح الأصل»: لنا أنَّ البيانَ كالتَّخصيصِ، وكما يَجُوزُ تخصيصُ القطعيِّ بالظَّنِّيِّ كخبَرِ الواحدِ والقياسِ، فكذلك يَجُوزُ بيانُ المعلومِ؛ أي: ما كانَ مَتنُه معلومًا بالمظنونِ؛ لأنَّ البيانَ يَتَوَقَّفُ على وضوحِ الدَّلالةِ على (١) قطعيَّةِ المتنِ، هذا ظاهرُ كلامِه في «المحصول»، والتَّحقيقُ في هذا المقامِ أنَّ المُبيَّنَ إنْ كانَ عامًّا أو مُطلقًا اشتُرِطَ أنْ يَكُونَ بيانُه أقوى؛ لأنَّه يَدفَعُ العُمومَ الظَّاهرَ والإطلاقَ، وشَرطُ الدَّافعِ أنْ يَكُونَ أقوى، وأمَّا المُجمَلُ فلا يُشتَرَطُ أنْ يَكُونَ بيانُه أقوى بل يَحصُلُ بأدنى دَلالةٍ؛ لأنَّ المُجمَلَ لَمَّا كانَ مُحتمِلًا لمعنيينِ على السَّواءِ، فإذا انْضَمَّ إلى أحدِ (٢) الاحتمالينِ أدنى مُرَجِّحٍ، كَفَاه (٣).

(وَلَا تُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهُ) أي: مساواةُ البيانِ (لِلْمُبَيَّنِ فِي الحُكْمِ) على الصَّحيحِ؛ لتَضَمُّنِه صِفَتَه، والزَّائدُ بدليلٍ.


(١) كذا في «ع»، و «د»، و «التحبير شرح التحرير». وفي «الدرر اللوامع» للكوراني (٢/ ٤٥١): لا على. وهو الصواب.
(٢) ليس في «ع».
(٣) «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٨١٦).

<<  <   >  >>