للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابنُ الرِّفعةِ: القولُ بمفهومِ العددِ هو العُمدةُ عندَنا في تنقيصِ الحجارةِ في الاستنجاءِ مِن الثَّلاثةِ (١). انتهى.

وأمَّا العددُ الَّذِي قُصِدَ به التَّكثيرُ كالألفِ (٢) والسَّبعينَ ونَحوِهما ممَّا يُستعمَلُ في لغةِ العربِ للمبالغةِ؛ فلا مفهومَ له، فإنَّ قولَهم: العددُ نصوص، إِنَّمَا هو حيثُ لا قرينةَ تَدُلُّ على إرادةِ المبالغةِ، نحوُ: جِئْتُك ألفَ مرَّةٍ فلم أَجِدْك.

(وَ) القِسمُ (السَّادِسُ): مفهومُ اللَّقبِ، وهو (تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ، وَهُوَ) أي: مفهومُ اللَّقبِ (حُجَّةٌ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لأنَّ الحُكمَ لو تَعَلَّقَ بالعامِّ لم يَتَعَلَّقْ بالخاصِّ؛ لأنَّه أخصُّ وأعمُّ، ولأنَّه يُمَيِّزُ مُسمَّاه كالصِّفَةِ.

وقالَ المجدُ (٣) وغيرُه: إنَّه حُجَّةٌ بعدَ سابقةِ ما يَعُمُّه، كما لو قِيلَ: يا رسولَ اللهِ أفي بهيمةِ الأنعامِ زكاةٌ؟ فقالَ: في الإبلِ زكاةٌ. أو: هل نَبيعُ الطَّعامَ بالطَّعامِ؟ فقالَ: لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ، تقويةً للخاصِّ بالعامِّ كالصِّفَةِ بالموصوفِ.


(١) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٠٨).
(٢) في «ع»: كألف.
(٣) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٣٥٢).

<<  <   >  >>