للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولَه -صلى الله عليه وسلم-: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» (١) منسوخٌ بقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» (٢)، معَ أنَّ الأصلَ باقٍ، وهو وجوبُ الغسلِ بالإنزالِ.

(وَيَبْطُلُ) حُكْمُ المفهومِ (بِنَسْخِ أَصْلِهِ) الَّذِي هو المنطوقُ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فرعَه وعدمَه كالخِطابَينِ (٣).

(وَلَا يُنْسَخُ بِهِ) أي: بمفهومِ المُخالفةِ على الصَّحيحِ؛ لضَعفِه عن مقاومةِ النَّصِّ.

(وَلَا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ معَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ و (السَّلَامُ) يَعني: أنَّ الحُكمَ قبلَ نزولِ النَّسخِ وقبلَ تبليغِه للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لا يَثبُتُ له حُكمُه في الجملةِ، وتحتَه ثلاثُ صورٍ:

إحداها: أنْ يَبْلُغَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- في السَّماءِ قبلَ نزولِ الأرضِ، وقد تَقَدَّمَ حُكمُ ذلك.

الثَّانيةُ: أنْ يُوحِيَه اللهُ تَعَالَى إلى جبْريلَ ولم يَنزِلْ به إلى الأرضِ بعدُ.

الثَّالثةُ: أنْ يَكُونَ ذلك بعدَ النُّزولِ مِن السَّماءِ وقبلَ أنْ يُبَلِّغَه جبريلُ إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.


(١) رواه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.
(٢) رواه الترمذي (١٠٨، ١٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٤)، وابن ماجه (٦٠٨) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
قال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) في «ع»: الخطابين.

<<  <   >  >>