للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥) (وَمِنْهَا) أي: ومِن أنواعِ الإيماءِ: (تَفْرِيقُهُ) أي: أنْ يُفَرِّقَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ حُكْمَيْنِ:

بِصِفَةٍ معَ ذِكْرِهِمَا) أي: الحُكمَينِ، (كَـ) قولِه -صلى الله عليه وسلم-: («لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ»، أو) بصفةٍ معَ (ذِكْرِ أَحَدِهِمَا) أي: أحدِ الحُكمَينِ دونَ الآخَرِ، (كَـ) قولِه -عليه السلام-: («القَاتِلُ لَا يَرِثُ» (١)، فإنَّ مُقابِلَه وهو: مَن لَيْسَ بقاتلٍ مِن الورثةِ، يَكُونُ مَحكومًا عليه بضِدِّ هذا الحُكْمِ، فيَكُونُ وارثًا، وفي معنى التَّفريق بينَ الحُكمَينِ بصفة (٢) المشارِ إليه بقولِه:

(أَوْ بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ، نَحْوُ) قولِه -عليه السلام-: («فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ فَبِيعُوا) كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ» (٣).

(أَوِ) التَّفريقُ بينَ الحُكمينِ (بِغَايَةٍ) كقولِه تَعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ (حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٤) فَرَّقَ في الحُكمِ بينَ الحيضِ والطُّهرِ.

(أَوِ) التَّفريقُ بينَهما (بِاسْتِثْنَاءٍ) كقولِه تَعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (٥).

(أَوْ) التَّفريقُ بينَهما (بِـ) لفظٍ دالٍّ على (اسْتِدْرَاكٍ) كقولِه تَعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ) بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٦)، ووجهُ استفادةِ العِلَّةِ مِن ذلك كلِّه أنَّ التَّفرقةَ لا بُدَّ لها مِن فائدةٍ، والأصلُ عدمُ غيرِ المُدَّعَى وهو إفادةُ كَوْنِ ذلك عِلَّةً.


(١) رواه الترمذي (٢١٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٣٥)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وضعفه الترمذي والنسائي.
(٢) في «ع»: بضد.
(٣) رواه مسلم (١٥٨٧) من حديث عُبادة بن الصَّامت -رضي الله عنه-.
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) البقرة: ٢٣٧.
(٦) المائدة: ٨٩.

<<  <   >  >>