للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- منها: (بِضَعْفِهِ) أي: بالطَّعنِ في سندِ النَّصِّ، فيَمنَعُ دَلالتَه أو يَمنَعُ صِحَّتَه،

مثالُ الأوَّلِ: أنْ يَقُولَ المُستدلُّ في الصَّومِ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على صِحَّةِ الصَّومِ بدونِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ؛ لأنَّها مُطلَقَةٌ، وقيَّدْناها بحديثِ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» (١).

ومثالُ الثَّاني: أن يَقُولَ في مسألةِ السَّلَمِ: لا نُسَلِّمُ صِحَّةَ التَّرخيصِ في السَّلَمِ، وإنْ سَلَّمْنا فلا نُسَلِّمُ أنَّ اللَّامَ فيه للاستغراقِ، فلا يَتناوَلُ الحيوانَ، وإنْ صَحَّ السَّلَمُ في غيرِه.

وأمَّا مسألةُ غَسلِ الزَّوجةِ: فبأنْ يَمنعَ صِحَّةَ ذلك عن عليٍّ، وإنْ سُلِّمَ فلا نُسِلِّمُ أنَّ ذلك اشتهرَ، وإنْ سُلِّمَ فلا نُسَلِّمُ أنَّ الإجماعَ السُّكوتِيَّ حُجَّةٌ، وإنْ سُلِّمَ فالفرقُ بينَ عليٍّ وغيرِه أنَّ فاطمةَ زوجتُه في الدُّنيا والآخرةِ، فالموتُ لم يَقطَعِ النِّكاحَ بينَهما بإخبارِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بخلافِ غيرِهما، فإنَّ الموتَ يَقطَعُ نِكاحَهما.

- (أَوْ) أي: وجوابُه: إمَّا بالطَّعنِ في سندِ النَّصِّ، أو بـ (مَنْعِ ظُهُورِ) دَلالتـ (ـهِ) على ما يَلْزَمُ منه فسادُ القِيَاسِ، بأن يَقُولَ في مسألةِ الصَّومِ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على صِحَّةِ الصَّومِ بدونِ تبييتِ النِّيَّةِ؛ لأنَّها مُطلقةٌ، وقَيَّدْناها بحديثِ:


(١) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣١) واللفظ له، وابن ماجه (١٧٠٠)، وابن خزيمة (١٩٣٣) من حديث حفصة -رضي الله عنها-.
قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح.
ونقل عن البخاري في «العلل» (٢٠٢) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال النسائي في «الكبرى» (٢٦٦١): والصواب عندنا موقوف، ولم يَصِح رفعه، والله أعلم.

<<  <   >  >>