إِنَّمَا يُسمَعُ مِن المُستدلِّ (إِنْ أَثْبَتَ) العِلِّيَّة (بِمُنَاسَبَةٍ أَو بِشَبَهٍ) حَتَّى يَحتاجَ المُعارضُ في معارضتِه إلى بيانِ مناسبةٍ أو شبهةٍ، و (لَا) يُسمَعُ جوابُ المُستدلِّ إنْ أَثْبَتَ عِلِّيَّةً (بَسَبْرٍ) فإنَّ الوصفَ يَدخُلُ في السَّبْرِ بدونِ ثُبوتِ المُناسبةِ بمُجَرَّدِ الاحتمالِ.
ومِنها: ما أَشَارَ إليه بقولِه: (أَوْ بِخَفَائِهِ) أي: بِأَنْ يُبَيِّنَ المُسْتَدِلُّ خَفَاءَ وَصْفِ المُعَارَضَةِ.
أو (لَيْسَ مُنْضَبِطًا) [فإنَّ وصفَ المُعارضِ إذا كانَ خفيًّا أو ظاهرًا غيرَ منضبطٍ لا يُثبِتُ عِلِّيَّةَ وصفِ المعارضِ.
ومِنها: ما أَشَارَ إليهما بقولِه: (أو مَنْعِ ظُهُورِه، أَوِ انْضِبَاطِه)] (١) بأنْ يَمنَعَ المُستدلُّ ظهورَ وصفِ المُعارضةِ وانضباطِه؛ لأنَّ الظُّهورَ والانضباطَ شرطٌ في الوصفِ المُعَلَّلِ به، فلا بدَّ في دَعوى صُلُوحِ الوصفِ عِلَّةً مِن بيانِهما وللصَّادِّ عنهما أن يُبَيِّنَ عَدَمَهما وأنْ يُطالَبَ ببيانِ وُجُودِهما.
ومِنها: ما أشارَ إليه بقولِه: (أَوْ بَيَانِ أَنَّهُ) أي: بأنْ يُبَيِّنَ المُستدلُّ أنَّ الوصفَ (عَدَمُ مُعَارَضٍ) أي: غيرُ مانعٍ عن ثُبُوتِ الحُكْمِ (فِي الفَرْعِ) مثالُه: أنْ يَقِيسَ المُكرَهَ على المختارِ في القصاصِ بجامعِ القتلِ، فيقولُ المُعتَرضُ: مُعارَضٌ بالطَّواعِيَةِ، فإنَّ العِلَّةَ هو القتلُ معَ الطَّواعيَةِ، فيُجيبُ المُستدلُّ: بأنَّ الطَّواعِيَةَ عدمُ الإكراهِ المناسِبِ لنقيضِ الحُكْمِ، وهو عدمُ القصاصِ، فحاصلُه عَدَمُ معارِضٍ، وعدمُ المُعارِضِ طَردٌ لا يَصلُحُ للتَّعليلِ؛ لأنَّه لَيْسَ مِن الباعثِ في شيءٍ.
(١) ليس في «ع».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute