للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ) نفسِـ (ـه، معَ إِبْطَالِ مَذْهَبِ المُسْتَدِلِّ صَرِيحًا، كـ) قولِ المُستدلِّ فِي (بَيْعِ فُضُولِيٍّ) هو (عَقْدٌ فِي حَقِّ الغَيْرِ بِلَا وِلَايَةٍ؛ فَلَا يَصِحُّ كَالشِّرَاءِ) له فيَقُولُ المُعتَرضُ: تَصرُّفٌ في مالِ الغيرِ، فيَصِحُّ كالشِّراءِ للغيرِ، فإِنَّه يَصِحُّ للمُشتَري وإنْ لم يَصِحَّ لمن اشتَرى له،

(أَوْ غَيْرِهِ) أي: غيرِ صريحٍ (كَـ) قولِ الحنفيِّ في الصَّومِ في (الِاعْتِكَافِ: لُبْثٌ مَحْضٌ) فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ (فَلَا يَكُونُ قُرْبَةً بِنَفْسِهِ؛ كَالوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) فلا يَكُونُ بمُجَرَّدِه قُربةً، بل لا بُدَّ أنْ يَقتَرِنَ به الإحرامُ والنِّيَّةُ، فكذلك الاعتكافُ لا يَكُونُ بمُجَرَّدِه قُربةً حَتَّى يَقتَرِنَ به غيرُه مِن العباداتِ، وذلك هو الصَّومُ، ولم يَتَمَكَّنِ المُستدلُّ مِن التَّصريحِ به؛ لأنَّه لا أصلَ له يَقِيسُه عليه.

(فَيُقَالُ) مِن المُعتَرضِ الحنبليِّ أو الشَّافعيِّ في قلبِ الدَّليلِ المذكورِ: الاعتكافُ لُبثٌ مخصوصٌ (فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الصَّوْمُ) أي: لا يُشتَرَطُ له في كونِه قُربةً (كَالوُقُوفِ) بعرفةَ لا يُشتَرَطُ لصِحَّتِه الصَّومُ، فكذلك لا يُشتَرَطُ للاعتكافِ؛ عملًا بالوصفِ المذكورِ، وهو كونُ الوقوفِ والاعتكافِ لُبثًا مَحضًا، وإذا تَبَيَّنَ أنَّ وصفَ المُستدلِّ يُناسِبُ دَعواه وعَدَمَها، لم يَكُنْ بإثباتِ أحدِ الأمرينِ أَوْلى مِن إثباتِ الآخَرِ، فيَسقُطُ الاستدلالُ به؛ لأنَّه حينئذٍ يَصِيرُ ترجيحًا مِن غيرِ مُرَجِّحٍ.

(وَ) الثَّاني الَّذِي هو (قَلْبٌ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ المُسْتَدِلِّ فَقَطْ) أي: مِن غيرِ تعرُّضٍ لتصحيحِ مذهبِ نَفْسِه (صَرِيحًا، كَـ) قولِ الحنفيِّ في عدمِ وجوبِ استيعابِ (الرَّأْسِ) بالمسحِ (مَمْسُوحٌ، فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ) بالمسحِ (كَالخُفِّ. فَ) يَقُولُ المُعتَرضُ: هذا يَنقلِبُ عليك بأنْ (يُقَالَ): مَمْسُوحٌ (فَلَا يَتَقَدَّرُ بِالرُّبُعِ كَالخُفِّ) ففيه نفيُ مذهبِ المُستدلِّ صريحًا، ولا يَلْزَمُ مِن ذلك صِحَّةُ مذهبِ

<<  <   >  >>