للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدٌّ يُدْرَأُ بالشُّبهةِ. (فَيُقَالُ) أي: فيقولُ الحنفيُّ: سَلَّمْتُ أنَّ التَّفاوُتَ في الآلةِ لا يَمنَعُ القصاصَ، ولكنْ (لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبْطَالِ المَانِعِ) للقصاصِ (عَدَمُ كُلِّ مَانِعٍ) أي: لا يَلزَمُ مِن ذلك وجوبُ القصاصِ الَّذِي هو مَحَلُّ النِّزاعِ، فيَجوزُ ألَّا يَجِبَ لمانعٍ آخَرَ، (وَ) لا يَلزَمُ مِن إبطالِ المانعِ أيضًا (وُجُودُ الشَّرْطِ (١) للقصاصِ (وَ) لا وجودُ (المُقْتَضِي) لَهُ بل إِنَّمَا يَلْزَمُ ثبوتُ القصاصِ مِن وجودِ مُقتضيه، وهو السَّببُ الصَّالحُ لإثباتِه، ولهذا يَجِبُ القصاصُ عندي بالقتلِ بالسَّيفِ أو السِّكِّينِ أو نحوِهما من الآلاتِ معَ تَفاوُتِها، لكنْ لَمَّا كانَتْ صالحةً للإزهاقِ بالسَّرَيَانِ في البدنِ بخلافِ المُثَقَّلِ.

تنبيهٌ: أكثرُ القولِ بالموجبِ مِن غلطِ المآخِذِ لخفائِها وقِلَّةِ المُطَّلِعِينَ على أسرارِها، وقِلَّةِ العارفينَ بهذا النَّوعِ، بخلافِ الحُكمِ المختلفِ فيه، فإِنَّه مشهورٌ، فكم مَن يَعرِفُ مَحَلَّ الخلافِ، ولكنْ لا يَعرِفُ المأخذَ.

(وَيُصَدَّقُ مُعْتَرِضٌ) على الصَّحيحِ (إِنْ قالَ: لَيْسَ ذَا) أي: ما ذَهَبَ إليه المُستدلُّ (مَأْخَذِي) أي: مأخذَ إمامي، فالمُعتَرضُ أَعرَفُ بمذهبِه ومذهبِ إمامِه، ثمَّ لو لَزِمَه إبداءُ المأخذِ، فإنْ مَكَّنَّا المُستدلَّ مِن إبطالِه، صارَ معتَرضًا، وإلَّا فلا فائدةَ.

(أَوْ) أي: والنَّوعُ الثَّالثُ: (أَنْ يَسْكُتَ) المُستدلُّ (فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُغْرَى قِيَاسِهِ) بأنْ يَكُونَ دليلُه مقتصرًا على المقدِّمةِ الكُبْرى مسكوتًا عنِ الصُّغرى، فيَرُدَّ القولَ بالموجبِ مِن أجلِ حَذفِها.

(وَ) يُشترَطُ في الصُّغرى المسكوتِ عنها أنْ تَكُونَ (لَيْسَتْ مَشْهُورَةً) أمَّا لو كانَتْ مشهورةً فإنَّها تَكُونُ كالمذكورةِ، فيُمنَعُ ولا يُؤتَى بالقولِ


(١) في «مختصر التحرير» (ص ٢٤١٩): الشروط.

<<  <   >  >>