للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَجُوزُ طَلَبُ المَذْهَبِ لَا وَضْعُهُ وَطَلَبُ [دَلِيلٍ لَهُ] (١)،

وَيُكْرَهُ اصْطِلَاحًا تَأْخِيرُ الجَوَابِ) عن السُّؤالِ تأخيرًا (كَثِيرًا).

قالَ في «الإيضاح» (٢): اعلمْ أنَّه لا بُدَّ مِن معرفةِ السَّائلِ، والسُّؤالِ، والمسؤولِ، والجوابِ.

أمَّا السَّائلُ: فهو القائلُ: ما حُكمُ اللهِ في هذه الواقعةِ؟ وبعدَ ذِكرِ الحكمِ: ما الدَّليلُ عليه؟ ويَلْزَمُه الانتماءُ إلى مذهبِ ذي مذهبٍ؛ صيانةً للكلامِ عنِ النَّشرِ الَّذِي لا يُجدي، فإنَّ المُستدلَّ إذا ذَكَرَ مثلًا الإجماعَ دليلًا، فلا فائدةَ في تمكينِ السَّائلِ مِن مُمانَعَةِ كَونِه حُجَّةً بعدَما اتَّفَقَ على التَّمسُّكِ به الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم. ويَتَعَيَّنُ عليه قصدُ الاستفهامِ وتركُ العَنَتِ، ولا يُمَكَّنُ المُداخِلُ مِن إيرادِ أمرٍ خارجٍ عنِ الدَّليلِ بالنَّظَرِ إليه يُفسِدُ (٣) الدَّليلَ كالقلبِ والمُعارضةِ؛ لأنَّ ذلك وظيفةُ المُعتَرضِ،

وأمَّا السُّؤالُ: فهو قولُ القائلِ: ما الحُكمُ في كذا؟ ما الدَّليلُ عليه؟ ونحوَ ذلك.

وأمَّا المسؤولُ: فهو المُتَصَدِّي للاستدلالِ، ويُستَحَبُّ له أن يَأخُذَ في الدَّليلِ عَقِبَ السُّؤالِ عليه، وإنْ أَخَّرَه لم يَكُنْ مُنقطعًا، إلَّا إنْ عَجَزَ عنه مطلقًا،

وأمَّا الجوابُ: فهو الحُكمُ المُفْتَى به، والأَوْلَى أن يَكُونَ الجوابُ مُطابقًا للسُّؤالِ، وإنْ كانَ أعمَّ منه: جازَ، وإنْ كانَ أخصَّ: فاختارَ في «الإيضاحِ» الجوابَ في الفتوى دونَ الدَّليلِ، واللهُ أعلمُ.


(١) في «ع»: دليله.
(٢) «الإيضاح لقوانين الاصطلاح» ليوسف ابن الجوزي (ص ١٣٩).
(٣) في «ع»: يفيد.

<<  <   >  >>