للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَلَا يَكْفِي) المجيبَ (عَزْوُ حَدِيثٍ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ) مِن كتبِ الفقهاءِ؛ لأنَّ المطلوبَ مِنه صنعةُ المحدِّثينَ، بل إلى كتابٍ مِنهم غيرِ مشهورِ بالسَّقَمِ.

(وَيَنْقَطِعُ السَّائِلُ: بِعَجْزِهِ عَنْ بَيَانِ السُّؤَالِ، وَ) بيانِ (طَلَبِ الدَّلِيلِ، وَ) طلبِ (وَجْهِهِ) أي: الدَّليلِ (وَ) بِـ (طَعْنِهِ) أي: السَّائلِ (فِي دَلِيلِ المُسْتَدِلِّ، وَ) بِـ (مُعَارَضَتِهِ) لدليلِ المستدلِّ (وَ) بِـ (انْتِقَالِهِ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ، أَوْ) إلى (مَسْأَلَةٍ أُخْرَى قَبْلَ تَمَامِ) المسألةِ (الأُولَى).

قالَ أبو الخطَّابِ: (وَمِنَ الِانْتِقَالِ مَا لَيْسَ انْقِطَاعًا كَمَنْ سُئِلَ عَنْ رَدِّ اليَمِينِ فَبَنَاهُ عَلَى الحُكْمِ بِالنُّكُولِ، أَوْ) سُئِلَ عن (قَضَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ فَبَنَاهُ عَلَى لُزُومِ إِتْمَامِهِ،

وَإِنْ طَالَبَهُ) أي: المسؤولَ (السَّائِلُ بِدَلِيلٍ عَلَى مَا سَأَلَهُ فَانْقِطَاعٌ مِنْهُ) أي: السَّائلِ (لِبِنَاءِ بَعْضِ الأُصُولِ عَلَى بَعْضٍ، وَلَيْسَ لِكُلِّهَا) أي: الأصولِ (دَلِيلٌ يَخُصُّهُ،

وَ) يَنقطعُ (المَسْؤُولُ: بِعَجْزِهِ عَنِ الجَوَابِ، وَ) بعجزِه عن (إِقَامَةِ الدَّلِيلِ، وَ) عن (تَقْوِيَةِ وَجْهِهِ) أي: الدَّليلِ (وَ) عن (دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ) الواردِ على المسؤولِ.

(وَ) يَنقطِعُ السَّائلُ والمسؤولُ (كِلَاهُمَا: بِجَحْدِ مَا) أي: إنكارِ (١) دليلٍ (عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ، أَوْ) [إنكارِ دليلٍ (ثَبَتَ بِنَصٍّ وَلَيْسَ مَذْهَبُهُ خِلَافَهُ) أي: لَيْسَ مذهبُ المنكِرِ خلافَ النَّصِّ (أَوْ)] (٢) بإنكارِ ما ثَبَتَ بـ (إِجْمَاعٍ، وَ) بـ (عَجْزِهِ عَنْ تَمَامِ مَا) أي: سؤالٍ أو جوابٍ (شَرَعَ فِيهِ، وَ) بِـ (خَلْطِ كَلَامِهِ


(١) في «ع»: بإنكار.
(٢) ليس في «د».

<<  <   >  >>