للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خرقِ الإجماعِ أو رفعِ حُكمٍ ما اتَّفَقَ عليه الجمُّ الغفيرُ مِن العلماءِ أو عارَضَه نصُّ كتابٍ أو سُنَّةٍ (١).

قالَ الطُّوفِيُّ: وقد وَقَعَ النَّقلُ والتَّخريجُ في مَذهبِنا ونصَّ أحمدُ فيمَن حُبِسَ في موضعٍ نَجِسٍ، فصَلَّى أنَّه لا يُعِيدُ بخلافِ الثَّوبِ النَّجِسِ، فيَتَخَرَّجُ فيهما روايتانِ؛ وذلك لأنَّ طهارةَ الثَّوبِ والبدنِ كِلاهما شرطٌ في الصَّلَاةِ، وهذا وجهُ الشَّبَهِ بينَ المسألتينِ، وقد نَصَّ في الثَّوبِ النَّجِسِ أنَّه يُعِيدُ فيُنقَلُ حُكمُه إلى المكانِ، ويَتَخَرَّجُ فيه مثلُه، ونَصَّ في الموضعِ النَّجِسِ أنَّه لا يُعيدُ فيُنقَلُ إلى الثَّوبِ النَّجِسِ فيَتَخَرَّجُ فيه مثلُه، فلا جَرَمَ صارَ في كلِّ واحدةٍ مِن المسألتينِ روايتانِ: إحداهما بالنَّصِّ، والأُخرى بالنَّقلِ (٢).

فائدةٌ: كثيرًا ما يَقَعُ في كلامِ الفقهاءِ في هذه المسألةِ قولانِ بالنَّقلِ والتَّخريجِ، ويَقولونَ أيضًا: يَتَخَرَّجُ أنْ يَكُونَ كذا، وتَتَخَرَّجُ هذه المسألةُ على مسألةِ كذا، أو (٣) في هذه المسألةِ تَخريجٌ، فيُقالُ: ما الفرقُ بينَ (٤) النَّقلِ والتَّخريجِ؟

والجوابُ: أنَّ النَّقلَ والتَّخريجَ يَكُونُ مِن نصِّ الإمامِ بأنْ يُنقَلَ عنْ مَحَلٍّ إلى غيرِه بالجامعِ المُشتَركِ، والتَّخريجُ يَكُونُ مِن قواعدِه الكُلِّيَّةِ.

مثالُه: قولُنا: مَن أَتْلَفَ لذِمِّيٍّ خمرًا أو خنزيرًا: لم يَضْمَنْه، ويَتَخَرَّجُ أنْ يَضمَنَ الذِّمِّيُّ خمرًا لذِمِّيٍّ بناءً على أنَّها مالٌ لهم.

واعلَمْ أنَّ التَّخريجَ أعمُّ مِن النَّقلِ؛ لأنَّ التَّخريجَ يَكُونُ مِن القواعدِ الكُلِّيَّةِ


(١) «التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٩٦٩).
(٢) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٤١).
(٣) في «د»: و.
(٤) زاد في «ع»: التخريج و.

<<  <   >  >>