للإمامِ أو الشَّرعِ أو العقلِ؛ لأنَّ حاصلَه أنَّه (١) بناءُ فرعٍ على أصلٍ بجامعٍ مشتَركٍ، كتَخريجِنا على قاعدةِ تفريقِ الصَّفقةِ فُروعًا كثيرًا، وأمَّا النَّقلُ والتَّخريجُ فهو مُختَصٌّ بنصوصِ الإمامِ.
(وَلَوْ نَصَّ) الإمامُ (عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قالَ: لَوْ قالَ قَائِلٌ بكذا، أَوْ) قالَ قَائِلٌ: لَوْ (ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَيْهِ) يُريدُ حُكمًا يُخالِفُ ما نَصَّ عليه أكانَ مَذهبًا (لَمْ يَكُنِ) المشكوكُ (مَذْهَبًا لَهُ) أي: للإمامِ أيضًا للشَّكِّ في الأصحِّ، كما لو قالَ: وقد ذَهَبَ قومٌ إلى كذا.
(وَالوَقْفُ مَذْهَبٌ) فإذا سُئِلَ الإمامُ عن مسألةٍ، وتَوَقَّفَ فيها، فمَذهَبُه فيها الوقفُ، وقد تَقَدَّمَ أنَّ المشكوكَ لَيْسَ بحُكمٍ.
(١) في «د»: أن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute