للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبيانُ مخالفتِه للشَّرطِ أنَّ شرطَ الحكمِ بالاجتهادِ عدمُ النَّصِّ؛ ولأنَّه إذا تَرَكَ الكتابَ والسُّنَّةَ فقد فَرَّطَ، فوَجَبَ نقضُ حُكمِه.

(٢) (أَوْ) أي: ويُنْقَضُ الحكمُ بمخالفتِه (إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا) بلا شكٍّ، زادَ مالكٌ: والقواعدَ الشَّرعيَّةَ، و (لَا) يَجُوزُ نقضُه بمخالفةِ إجماعٍ (ظَنِّيٍّ) على الصَّحيحِ (وَلَا) بمخالفةِ (قِيَاسٍ وَلَوْ) كانَ (جَلِيًّا) عندَ الأكثرِ، وحيثُ قُلْنا يَنْقُضُ الحكمَ، فإنْ كانَ في حقِّ اللهِ تَعَالَى كالطَّلاقِ والعتاقِ ونَحوِهما نَقَضَه؛ لأنَّ له النَّظرَ في حقوقِ اللهِ تعالى، وإنْ كانَ يَتَعَلَّقُ بحقِّ آدميٍّ، فالصَّحيحُ أيضًا أنَّه يَنقُضُه.

(وَلَا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِه (١): طَلَبُ رَبِّ الحَقِّ) وقال القاضي وغيرُه (٢): لا يَنقُضُه إلَّا بمطالبةِ صاحبِه؛ لأنَّ الحاكمَ لا يَستوفي حقًّا لمن لا ولايةَ عليه بغيرِ مطالبتِه.

(وَحُكْمُهُ) أي: الحاكمِ (بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ بَاطِلٌ وَلَوْ قَلَّدَ) في الحُكْمِ مُجتهدًا (غَيْرَهُ) وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، وقِيلَ: لا يَكُونُ باطلًا للخلافِ في المدلولِ، وَيَأْثَمُ.

(وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ رَأْيَهُ) يَعني قَضى بخلافِ اجتهادِه (نَاسِيًا لَهُ) أي: ناسيًا اجتهادَه (نَفَذَ) حُكمُه (وَلَا إِثْمَ) عليه، وقِيلَ: يَرجِعُ فيه ويَنقضُه، وبَناه بعضُهم على جوازِ تقليدِ غيرِه.

(وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ حُكْمُ مُقَلِّدٍ)، وهل يَجُوزُ له الحُكُمُ بخلافِ مذهبِ إمامِه أم لا؟


(١) في «د»: لنقض.
(٢) ليس في «د».

<<  <   >  >>