و (كَحَاكِمٍ وَشَاهِدٍ) لا يَبْطُلُ حُكمُه بموتِه ولا شهادتُه بموتِه، وظاهرُه ولو وُجِدَ مُجتهدًا حيًّا، فلو كانَ الحيُّ دونَ الميِّتِ احتملَ أنْ يُقَلَّدَ الميَّتُ لأرجحيَّتِه أو الحيُّ لحياتِه واحتملَ التَّساوي.
(وَإِنْ عَمِلَ) العامِّيُّ (بِفُتْيَاهُ) أي: فُتيا مُفتيه (فِي إِتْلَافِ) نفسٍ أو مالٍ (فَبَانَ خَطَؤُهُ) أي: المفتي (قَطْعًا) أي: خالَفَ دليلًا قاطعًا (ضَمِنَهُ) أي: ضَمِنَ المفتي ما أَتْلَفَه المستفتي بمُقتضى فُتياه، فإنْ لم يُخالِفِ القاطعَ لم يَضمَنْ؛ لأنَّه معذورٌ،
(وَكَذا) يَضمَنُ المفتي على الصَّحيحِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا) للفُتيا، بل أَوْلى بالضَّمانِ مِمَّن له أهليَّةٌ والَّذي يَنبغي أن يُنظَرَ إن كانَ المستفتي يَعلَم أنَّه لَيْسَ أهلًا للفُتيا واستفتاه لم يَضمَنْ؛ لأنَّه الجاني على نَفْسِه، وإن لم يَعلَمْه ضَمِنَ المفتي.