للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) يُرَجَّحُ (بِالأَعْلَى إِسْنَادًا) مِن مسندينِ، والمرادُ بعلوِّه قلَّةُ عددِ الطَّبقاتِ إلى منتهاه، فيُرجَّحُ على ما كانَ أكثرَ لقلَّةِ احتمالِ الغلطِ لقلَّةِ الوسائطِ، ولهذا رَغِبَ الحفَّاظُ في السَّندِ العالي.

(وَ) يُرَجَّحُ حديثٌ (مُعَنْعَنٌ عَلَى مَا) أي: حديثٍ (أُسْنِدَ إِلَى كِتَابِ مُحَدِّثٍ) معروفٍ مِن كُتبِ المُحدِّثينَ، والمرادُ بالمُعَنعَنِ: قولُ الرَّاوي: حَدَّثَني فلانٌ عن فلانٍ، إلى أنْ يَبْلُغَ به النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-.

(وَ) يُرَجَّحُ (كِتَابُهُ) أي: ما في كتابِ مُحَدِّثٍ مُسْنِدٍ (عَلَى) كتابِ مُحَدِّثٍ مشهورٍ، لكنَّه غيرُ مُسْنِدٍ (بِلَا نَكِيرٍ).

(وَ) يُرَجَّحُ ما رَوَاه (الشَّيْخَانِ) البخاريُّ ومسلمٌ في كتابَيْهما (عَلَى) ما في (غَيْرِهِمَا) مِن كُتبِ المُحَدِّثينَ؛ لأنَّهما أصحُّ الكُتُبِ بعدِ القرآنِ؛ لأنَّ أوَّلَ ما صُنِّفَ في الصَّحيحِ البخاريُّ، ثمَّ مسلمٌ، ويُقالُ فيما اتَّفَقَا عليه: «مُتَّفَقٌ عليه»؛ لاتِّفاقِ الأُمَّةِ، إلَّا أنَّ اتِّفاقَ الأُمَّةِ لازمٌ له لاتِّفاقِ الأُمَّةِ على تَلَقِّيهما بالقبولِ،

(فَـ) ما انْفَرَدَ به (البُخَارِيُّ) أي: يُرَجَّحُ على ما بعدَه،

(فَـ) ما انْفَرَدَ به (مُسْلِمٌ)، هذا هو الصَّحيحُ الَّذِي عليه جماهيرُ الحفَّاظِ والمُحدِّثينَ، ثمَّ ما كانَ على شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ، ثمَّ ما كانَ على شرطِ البخاريِّ، ثمَّ ما كانَ على شرطِ مسلمٍ.

(فَمَا صُحِّحَ) من الأحاديثِ يُرَجَّحُ على ما لم يُصَحَّحْ،

(فَمَرْفُوعٌ وَمُتَّصِلٌ عَلَى مَوْقُوفٍ وَمُنْقَطِعٍ) أي: يُرَجَّحُ المرفوعُ: وهو المحكيُّ بالسَّنَدِ عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، على الموقوفِ: وهو الَّذِي لا

<<  <   >  >>