للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّوعُ الثَّالث مِن القِسمِ الأوَّلِ الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ منقولينِ:

(المَدْلُولُ) أي: ما دَلَّ عليه اللَّفظُ مِن الأحكامِ فـ (يُرَجَّحُ:

عَلَى إِبَاحَةِ) حظرٍ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فِعلَ الحظرِ يَستلزِمُ مَفسدةً بخلافِ الإباحةِ؛ لأنَّه لا يَتَعَلَّقُ بفِعلِها ولا بتركِها مصلحةٌ ولا مفسدةٌ، واستدلَّ بتحريمِ مُتَوَلِّدٍ بينَ مأكولٍ وغيرِه، وجاريةٍ مشتركةٍ.

(وَ) يُرَجَّحُ على (كَرَاهَةٍ) حظرٌ لقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَا اجْتَمَعَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الحَرَامُ» (١)، ولأنَّه أحوطُ.

(وَ) يُرَجَّحُ على (نَدْبٍ) حظرٌ؛ لأنَّ النَّدبَ لتَحصيلِ المصلحةِ والحظرِ لدفعِ المفسدةِ، ودفعُ المفسدةِ أهمُّ من تحصيلِ المصلحةِ في نظرِ العقلاءِ.

(وَ) يُرَجَّحُ على (وُجُوبٍ: حَظْرٌ) لأنَّ دفعَ المفسدةِ أهمُّ بدليلِ تركِ مصلحةٍ لمفسدةٍ مساويةٍ، وشُرِعَ عقوبتُه أكثرَ كزانٍ مُحصنٍ.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى إِبَاحَةٍ: نَدْبٌ) على الصَّحيحِ.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَيْهِ) أي: على النَّدبِ (وُجُوبٌ وَكَرَاهَةٌ) للاحتياطِ في العملِ بهما.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى نَفْيٍ: إِثْبَاتٌ) يَعني يَتَرَجَّحُ الخبرُ الدَّالُّ على ثبوتِ الحُكْمِ على الخبرِ الدَّالِّ على نَفيِه كإثباتِ بلالٍ (٢) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه


(١) قال ابن حجر في «الدراية» (٢/ ٢٥٤): هو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعًا إلا أن عند عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال. وهو ضعيف منقطع.
(٢) رواه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

<<  <   >  >>