للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: هما عَلَيَّ. وأنَّه ابتداءُ ضمانٍ، وأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- امتنعَ مِن الصَّلَاةِ، وكانَ وقتَ الامتناعِ مُصيبًا في امتناعِه، وكانَ مُقَدَّمًا على حَملِه على الإخبارِ عن ضمانٍ سابقٍ يَكشِفُ عن أنَّه كانَ امْتَنَعَ من الصَّلَاةِ في غيرِ موضعِه باطنًا.

(أَوْ فَسَّرَهُ) أي: فَسَّرَ (رَاوِي) أَحَدِ الحديثينِ (١) (بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ) دونَ راوي الآخرِ، قُدِّمَ الأوَّلُ؛ لأنَّه أعرفُ بما رَوَاه، فيَكُونُ ظَنُّ الحُكمِ به أوثقَ، كحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ في خيارِ المجلسِ، وأنَّ المرادَ بالتَّفرُّقِ تفرُّقُ الأبدانِ؛ لأنَّه فَسَّرَه بذلك لأنَّه اشتملَ على فائدةٍ زائدةٍ.

(أَوْ ذَكَرَ) راوي أحدِ الحديثينِ (سَبَبَهُ) أي: سببَ الحديثِ مَعَه، فيُقَدَّمُ على ما لم يَذكُرِ الرَّاوي الآخَرُ سَبَبَه؛ لأنَّ ذِكرَ السَّببِ يَدُلُّ على زيادةِ اهتمامِ الرَّاوي بالرِّوايةِ.

(أَوْ) أي: ويُرَجَّحُ مِن حديثينِ مُتعارضينِ حديثٌ (سِيَاقُهُ أَحْسَنُ) مِن سياقِ الآخَرِ؛ لأنَّه يَدُلُّ على أنَّه أَوْلى مِن غيرِه.

(أَوْ مُؤَرَّخٌ بِـ) تَارِيخٍ (مُضَيَّقٍ) نحوُ أول ذي القعدةِ مِن سنةِ كذا، والآخرُ بتاريخٍ مُوَسَّعٍ، كـ: في سَنَةِ كذا لاحتمالِ كَوْنِ الآخرِ قبلَ ذي القعدةِ.

(أَوْ دَلَّ عَلَى تَأَخُّرِهِ) أي: تأخُّرِ أحدِ الخبَرينِ (قَرِينَةٌ) مِثْلُ تأخُّرِ إسلامِ راويه؛ إذ الآخَرُ يَجُوزُ أن يَكُونَ قد سَمِعَه قَبْلَ إسلامِه، لا سِيَّما إن عُلِمَ موتُ الآخرِ قَبْلَ إسلامِه.


(١) في «ع»: المحدثين.

<<  <   >  >>