للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) يُرَجَّحُ العامُّ (المُطْلَقُ عَلَيْهِ) أي: على العامِّ الواردِ على سببٍ خاصٍّ (فِي) حُكمِ (غَيْرِهِ) أي: غيرِ السَّببِ؛ لأنَّه اختُلِفَ في عمومِ العامِّ الواردِ على سببٍ ولم يُختَلَفْ في عمومِ المطلقِ، وإذا تعارَضَ عامٌّ لم يُعمَلْ به في صورةٍ مِن الصُّورِ.

(وَعَامٌّ: عُمِلَ بِهِ) ولو في صورةٍ، رُجِّحَ العامُّ الَّذِي عُمِلَ به؛ لأنَّه شاهِدٌ له بالاعتبارِ لقُوَّتِه بالعملِ، (أَوْ) تَعارَضَ عامَّانِ أحدُهما (أَمَسُّ بِمَقْصُودِهِ) وأقربُ إليه رُجِّحَ على الآخَرِ، مثلُ قولهِ تَعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١) يُقَدَّمُ في مسألةِ الجمعِ بينَهما في وطءِ النِّكاحِ على قولِه تَعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) فإِنَّه أمسُّ بمسألةِ الجمعِ؛ لأنَّ الآيةَ الأُولى قُصِدَ بها بيانُ تحريمِ الجمعِ بينَ الأختينِ في الوطءِ بنكاحٍ ومِلكِ يمينٍ، والثَّانيةَ لم يُقصَدْ بها بيانُ حُرمةِ الجمعِ.

(وَ) يُرَجَّحُ (مَا) أي: دليلٌ (لَا يَقْبَلُ نَسْخًا) على دليلٍ يَقبَلُه؛ لأنَّه أَقوى.

(أَوْ) كانَ الدَّليلُ (أَقْرَبَ إِلَى الِاحْتِيَاطِ) فيُرَجَّحُ على غيرِه.

(أَوْ) كانَ أحدُ الحديثينِ (لَا يَسْتَلْزِمُ نَقْضَ صَحَابِيٍّ خَبْرًا) كقهقهةٍ في صلاةٍ، فيُرَجَّحُ على ما يَستلزمُه.

(أَوْ تَضَمَّنَ إِصَابَتَهُ) أي: إصابةَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) فيُرَجَّحُ على ما تَضَمَّنَ إصابتَه في الظَّاهرِ فقطْ؛ لأنَّه بعيدٌ عن الخطأِ، وهو أَلْيَقُ به وبحالِه -صلى الله عليه وسلم-، كما وَرَدَ في ضمانِ عليٍّ -رضي الله عنه- دَيْنَ الميِّتِ،


(١) النساء: ٢٣.
(٢) النساء: ٣.

<<  <   >  >>