للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زيدٍ في الفرائضِ على قولِ معاذٍ، وقولُ معاذٍ في الحلالِ والحرامِ على قولِ عليٍّ، وقولُ عليٍّ في القضاءِ على قولِ غيرِه؛ عملًا بالأخصِّ فالأخصِّ (١).

(أَوْ أَعْلَمَ) أي: إذا كانَ بعضُ مَن عَمِلَ بأحدِ النَّصَّينِ أَعلَمَ رُجِّحَ به عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ له مَزِيَّةً لكَوْنِه أحفظَ لمواقعِ الخللِ، وأعرفُ بدقائقِ الدَّلالةِ،

(أَوْ) وَافَقَ عَمَلَ (أَكْثَرِ الأُمَّةِ) لأنَّ الأكثرَ يُوَفَّقُ للصَّوابِ ما لا يُوَفَّقُ له الأقلُّ، ومِن شرطِه ألَّا يَكُونَ المعارِضُ له يَخفَى مِثلُه عليهم.

(ويُقَدَّمُ: مَا) أي: حُكمٌ (عُلِّلَ) بأنْ تَعَرَّضَ الشَّارِعُ لعِلَّةِ أحدِ الحُكمَينِ فيُقَدَّمُ على ما لم يَتَعَرَّضْ لعِلَّتِه؛ لأنَّه أفضى إلى تحصيلِ مقصودِ الشَّارِعِ؛ لأنَّ النَّفسَ له أقبلُ بسببِ تَعَقُّلِ المعنى، (أَوْ) عَلَّلَ الحُكمَينِ و (رُجِّحَتْ عِلَّتـ) أحدِ (ـهـ) ـما على الآخَرِ، فيُرَجَّحُ بذلك.

(وَ) إنْ كانَ الحُكمانِ مُؤَوَّلينِ ودليلُ أحدِهما أرجحَ قُدِّمَ (مِنْ مُؤَوَّلَيْنِ: مَا دَلِيلُ تَأْوِيلِهِ أَرْجَحُ) من دليلِ تأويلِ الآخرِ؛ لأنَّ له مَزِيَّةً بذلك.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَامٌّ وَرَدَ مُشَافَهَةً) يَعني إذا عارَضَ الخطابَ العامُّ بالمُشافهةِ [على ما لم يَكُنْ بطريقِ المُشافهةِ رُجِّحَ الخطابُ بالمُشافهةِ] (٢) فيمن خُوطِبَ شفاهًا.

(أَوْ) وَرَدَ عَامٌّ (عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فِي مُشَافَهَةٍ، وَ) في (سَبَبٍ) فيُرَجَّحُ على العامِّ المطلقِ في حُكمِ ذلك السَّببِ؛ لأنَّ العامَّ الواردَ على السَّببِ الخاصِّ كالخاصِّ بالنِّسبةِ إلى ذلك السَّببِ، والخاصُّ يُقَدَّمُ على العامِّ؛ لقوَّةِ دَلالتِه.


(١) «التحبير شرح التحرير» (٨/ ٥٢١٤).
(٢) ليس في «ع».

<<  <   >  >>